القاضي ابن البراج
5
جواهر الفقه
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 1 - مسألة : إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كر ، وتمم بطاهر حتى صار كرا ، هل يكون طاهرا أو نجسا ؟ الجواب : هذا الماء يكون طاهرا ، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من قولهم . ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) ( 1 ) . وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه نجس ( 2 ) ، وظنوا ان الوجه في الحكم بنجاسته ، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقي ماء ينقص أيضا عن كر . وقالوا : لا خلاف بنينا ان الماء إذا نقص عن ذلك ، ولاقته نجاسة ، انا نحكم بنجاسته . وهذا غير مستقيم لأن الماء الذي ذكرناه إذ أتممناه بماء طاهر ، فالنجاسة انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [ من الماء الذي لاقته النجاسة ] ( 3 ) وهو أقل من كر ، فإذا أتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة ، وهو أقل من كر ، ولا خلاف بيننا في أن الماء الطاهر إذا كان كرا ، وليس هو من مياه الأبار ، ووقعت فيه قطرة من نجاسة ، ولم يتغير بها أحد أوصافه ، فان هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه ، وانما لاقت البعض
--> ( 1 ) المستدرك ج 1 ص 27 ب 9 من أبواب الماء المطلق ج 6 ( الا انه عن النبي ( ص ) ) . ( 2 ) هو خيرة الشيخ لاحظ المبسوط ج 1 ص 7 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في نسخة - د .